للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخبائث)) (١)، ثم يقدم رجله اليسرى فيدخل.

٤ - أن لا يرفع ثوبه إذا كان خارج البنيان حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان إذا أراد حاجةً لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) (٢).

٥ - أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا)) (٣)، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (٤)، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً لحاجته مُستقبل الشام مُستدبر القبلة)) (٥)، فأبو أيوب - رضي الله عنه - حمل الحديث على العموم، وأنه عام في المباني والصحراء، وعلى ذلك جمعٌ من أهل العلم، وأنه يدل على التحريم مطلقاً (٦)، وقال بعضهم: النهي عن الاستقبال والاستدبار خاص بالفضاء؛ لحديث عبد الله بن عمر السابق، والقاعدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر ثم فعل خلافه دلّ على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وحديث أبي أيوب عام،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، برقم ١٤٢، ومسلم في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، برقم ٣٧٥.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، برقم ١٤، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، برقم ١٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٦.
(٣) هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان خلفها، وهكذا من كان جنوبها، أما من كان في شرقها أو غربها فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، برقم ٣٩٤، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٤.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، برقم ١٤٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٦.
(٦) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني، ص ٦٠ ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>