(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، برقم ١٤، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، برقم ١٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٦. (٣) هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان خلفها، وهكذا من كان جنوبها، أما من كان في شرقها أو غربها فإنه يجنب أو يشمل حتى لا يستقبل القبلة. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، برقم ٣٩٤، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٤. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، برقم ١٤٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٦. (٦) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني، ص ٦٠ ط ٢.