(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٩٣٦. (٣) وقد استدل الإمام الشافعي، والإمام أحمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم في اشتراط الأربعين لصلاة الجمعة، بما رواه أبو داود، برقم ١٠٦٩، وابن ماجه، برقم ١٠٨٢ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما عمي بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحّم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أوّل من جمّع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصمان، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون)) [وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٥، وصحيح ابن ماجه ١/ ٣٢٠، والعلامة ابن باز في مجموع الفتاوى، ١٢/ ٣٦١. وقال الشوكاني: وصحح الحافظ إسناده]. وذكر الإمام الشوكاني أيضاً: ((بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن ابن عباس، فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفار، فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمّعوا، واتفق أن عدتهم إذن كانت أربعين، وليس فيه ما يدل على أن ما دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم ... وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم اثنا عشر رجلاً، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. قال الحافظ: ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن أسعد كان أميراً، ومصعب كان إماماً ... )) انتهى كلام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥. وأما ما أخرجه الدراقطني عن جابر - رضي الله عنه -: ((مضت السنَّة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر)). فقال العلامة الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٦٩: ((ضعيف جداً)). وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩١: ((ضعيف))؛ بل قد ضعفه ابن حجر في البلوغ أيضاً.