(٢) أبو داود، بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، برقم ٥٩٢، وأحمد، ٦/ ٤٠٥، والحاكم، ١/ ٢٠٣، والبيهقي، ٣/ ١٣٠، والدارقطني، ١/ ٤٠٣، وابن خزيمة في صحيحه،٣/ ٨٩،برقم ١٦٧٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ١١٨. (٣) اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن: فقيل: سنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ورقة أن تؤم أهل دارها، وقيل: مكروهة، وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف، وقيل: مباحة؛ لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧، والشرح الممتع لابن عثيمين ٤/ ١٩٨ - ١٩٩. (٤) عبد الرزاق في المصنف، ٣/ ١٤١ برقم ٥٠٨٦، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٩، والحاكم ١/ ٢٠٣، والدارقطني، ١/ ٤٠٤، والبيهقي، ٣/ ١٣١، وابن حزم، ٣/ ١٧١. (٥) عبد الرزاق في المصنف، ٢/ ١٤٠،برقم ٥٠٨٢،وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٨،والشافعي في المسند، ٦/ ٨٦، والدارقطني، ١/ ٤٠٤، والبيهقي، ٣/ ١٣١، وابن حزم، ٣/ ١٧٢. (٦) متفق عليه، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة. (٧) إعلام الموقعين، ٣/ ٣٥٧.