للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب أنه كسجود التلاوة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، وليس في الأحاديث ما يدل على التكبير في سجود الشكر (١).

[القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع:]

أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، فأما بالبسط: فمن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها.

وأما أوقات النهي بالاختصار: فمن صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)). وفي رواية البخاري: (( ... لا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس) ولفظ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) (٢)، وعن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أنه قال: للنبي

- صلى الله عليه وسلم -: أخبرني عن الصلاة؟ قال: ((صلّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان،


(١) وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((والظاهر أنه يسجد للشكر بدون تكبير وهذا هو الأصل))، سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام حديث رقم٣٧٢، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني،
٢/ ٣١٥، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٨٩، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٣٧٢.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تُتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس، برقم ٥٨٦،وكتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم ١٨٦٤، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم ٨٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>