للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الحج .. )) (١).

٢ - الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما أفاض من عرفة: ((أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما (٢) شيئًا)) (٣)؛ ولحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، وفيه: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصلّ بينهما شيئًا)) (٤)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين)) (٥).

٣ - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير (٦)، ويجمع بين المغرب والعشاء)) (٧)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير (٨))) (٩)، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٨١، ومسلم، برقم ٦٩٣، وتقدم تخريجه في قصر الصلاة بمنى.
(٢) ولم يسبح بينهما: لم يصلّ صلاة النافلة. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٧٢١.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ١٢١٨.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، برقم ١٦٧٢، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ١٢٨٠.
(٥) مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ١٢٨٨.
(٦) إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٨٠.
(٧) البخاري، كتاب تقصر الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، برقم ١١٠٧.
(٨) إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه. النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٤٤، وقال الحافظ: ((إذا جد به السير: أي اشتد)). فتح الباري، ٢/ ٥٨٠.
(٩) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم ١١٠٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم ٧٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>