(٢) ولم يسبح بينهما: لم يصلّ صلاة النافلة. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٧٢١. (٣) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ١٢١٨. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، برقم ١٦٧٢، ومسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ١٢٨٠. (٥) مسلم، كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة، برقم ١٢٨٨. (٦) إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٨٠. (٧) البخاري، كتاب تقصر الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، برقم ١١٠٧. (٨) إذا جد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه. النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٤٤، وقال الحافظ: ((إذا جد به السير: أي اشتد)). فتح الباري، ٢/ ٥٨٠. (٩) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم ١١٠٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم ٧٠٣.