للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس) وفي لفظ لمسلم: ((حق المسلم على المسلم ست)) قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: ((إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس حمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)) (١).

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق [وعن المياثر] (٢).

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني)) (٣).

٢ - ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول على الثواب العظيم؛ لحديث ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع) وفي لفظ: ((من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع) وفي لفظ: ((إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع) وفي لفظ: قيل: يا رسول الله! وما خرفة الجنة؟ قال: ((جناها)) (٤).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٣٩، ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، برقم ٦٢٢١.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم ١٢٣٩، وما بين المعكوفين من كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم ٥٦٣٥، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، برقم ٢٠٦٦.
(٣) البخاري، كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض، برقم ٥٦٤٩.
(٤) مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض، برقم ٢٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>