(٢) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم ٧٢٩. (٣) ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤٤٨، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٥. (٤) قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة، وقال بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإنما رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤، والإنصاف مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٧، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٤١٩ - ٤٢٢، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٤٨، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٤٠٤ - ٤١٠، وفتاوى ابن باز، ١٢/ ٢١٢، ٢١٥، ٢١٧. (٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤ - ٤٥، والإنصاف مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٦، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٤٩، والمختارات الجلية للسعدي، ص٦٢، وإرشاد أولي البصائر له، ص٦٠،والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٤١٢ - ٤٢٢. (٦) انظر: المراجع السابقة في الصفحات المشار إليها نفسها.