للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل في حجرته (١) وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام أناس يصلون بصلاته ... )) الحديث (٢).

ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحّ الاقتداء إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، أو من شباك ونحوه (٣)، والله - عز وجل - أعلم (٤).

ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله وفصل بينهم نهر أو طريق كبير لم تتصل فيه الصفوف مع رؤية المأمومين للإمام أو بعض الصفوف خلفه فقيل تصحّ (٥)،وقيل لا تصح (٦). قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: ((إذا كان المأمومون خارج المسجد ويرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في

ذلك؛ لوجوب الصلاة في الجماعة، وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض


(١) حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٢١٤.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم ٧٢٩.
(٣) ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤٤٨، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٥.
(٤) قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة، وقال بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإنما رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤، والإنصاف مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٧، والشرح الممتع، لابن عثيمين،
٤/ ٤١٩ - ٤٢٢، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٤٨، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٤٠٤ - ٤١٠، وفتاوى ابن باز، ١٢/ ٢١٢، ٢١٥، ٢١٧.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤ - ٤٥، والإنصاف مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٦، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٤٩، والمختارات الجلية للسعدي، ص٦٢، وإرشاد أولي البصائر له، ص٦٠،والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٤١٢ - ٤٢٢.
(٦) انظر: المراجع السابقة في الصفحات المشار إليها نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>