للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تموت حاملاً، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، وصحح القرطبي والنووي الأول (١).

[١٣ - من قتل دون ماله فهو شهيد.]

١٤ - من قتل دون أهله فهو شهيد.

١٥ - من قتل دون دينه فهو شهيد.

١٦ - من قتل دون دمه فهو شهيد.

١٧ - من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

١٨ - السّلُّ شهادة، بكسر السين، وضمها وتشديد اللام، وهو داءٌ يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب، وقيل: زكام أو سعال طويل مع حمى هادية، وقيل: غير ذلك (٢).

فقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - الشهداء في غير المعركة في عدة أحوال، وخصال، وأدلة هذه الخصال ثابتة في السنة، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِقُ، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)) (٣).

وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الطاعون شهادة لكل مسلم)) (٤).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تعدون الشهيد فيكم؟)) قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: ((إن شهداء أمتي إذا لقليل)) قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: ((من قتل في سبيل الله


(١) كل هذه الشروح للكلمات من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٣/ ٧٥٦ - ٧٥٨،وشرح النووي على صحيح مسلم،١٣/ ٦٦ - ٦٧،وانظر: فتح الباري، لابن حجر،٦/ ٤٣.
(٢) الترغيب والترهيب للمنذري، ٢/ ٣٠٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، برقم ٢٨٢٩، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ١٩١٤.
(٤) مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم ١٩١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>