للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيرده على شقه الأيمن، ثم يرد الأيمن على شقه الأيسر، ثم يأخذ شق اللفافة الثالثة الأيسر فيرده على الأيمن، ثم شقها الأيمن على شقه الأيسر، ويجعل أكثر الزائد عند رأسه كا تقدم؛ لأن رأسه أحق بالستر من رجليه؛ ولشرفه، ويدل على ذلك تكفين مصعب بن عمير كما تقدم.

١٢ - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف يرد على وجه الميت، ويربط بالزائد من الرباط نفسه، ثم يربط ما تحت الرجلين، وما زاد من اللفائف يرد على رجليه ويربط بالزائد من الرباط نفسه، فإن كانت الأربطة سبعة، فالرباط الثالث على صدره، والرابع على بطنه، والخامس على إليتيه، والسادس على فخذيه، والسابع على ساقيه، وإن كانت خمسة أربطة أو ثلاثة فلا بأس، لكن توزع على أعلاه، وسطه، وأسفله، قال الإمام ابن باز رحمه الله: ((ليس في ذلك حد، لكن الثلاثة تكفي في أعلاه، وأسفله، ووسطه، وإن اكتفي باثنين فلا بأس، لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر)) (١).

ويكون ربط الأربطة من ناحية جنبه الأيسر ربطاً يسهل حله إذا وضع في القبر على جنبه الأيمن.

١٣ - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين؛ لما تقدم، وإن كفنت كالرجل فلا بأس، لكن الأفضل أن تكفن في خمسة أثواب. والواجب ثوب يستر جميع جسد الميت، سواء كان كبيراً، أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى، وأما ما تقدم فهو الأفضل والأكمل (٢).


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٢٨.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٨٣ - ٣٩٤، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ١١٤ - ١٣٥، والروض المربع، ٣/ ٦٤ - ٧٨، والكافي، ٣/ ٢٩ - ١٣٧. والشرح الممتع، ٥/ ٢٨٢ - ٣٩٤، إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، لابن جبرين، ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والوجازة في تجهيز الجنازة، للغيث، ص٧٥ - ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>