للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (١). وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (٢). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (٣). وهو مخير بين هاتين الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي ٧/ ٤ من الجنيه السعودي ونصفه يساوي ٧/ ٢ من الجنيه نفسه، فإذا تصدق بأربعة أسباع الجنيه أو سُبعي الجنيه السعودي مع التوبة والاستغفار كفاه (٤) وقد وزنه بعضهم فكان الدينار ٤.٢٥غرام ونصف الدينار ٢.١٣ (٥).

السابع: الطلاق، فالحيض يمنع سنة الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض كان طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك (٦)؛ لقوله تعالى: {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٧) يعني طاهراً من غير جماع؛ ولحديث ابن عمر


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الكهان، برقم ٣٩٠٤، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم ١٣٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، برقم ٦٣٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٧٣٩، وصحيح سنن الترمذي، ١/ ٤٤، وفي صحيح سنن ابن ماجه،١/ ١٠٥،والإرواء، برقم ٢٠٠٦،وفي آداب الزفاف، ص ٣١.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، برقم ٢٦٤، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم ٢١٦٨، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك، برقم ١٣٦، ١٣٧، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله - عز وجل - عن وطئها، برقم ٢٨٨، وفي كتاب الحيض، برقم ٣٦٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم ٦٤٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢١٧، برقم ١٩٧.
(٤) من ترجيح سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام، والمنتقى للمجد ابن تيمية، وانظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٨.
(٥) الحيض والنفاس، ص ٥٥٣.
(٦) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية،١/ ٤٧١، والمغني، ١/ ٤١٦ - ٤٢٠.
(٧) سورة الطلاق، الآية: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>