(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، برقم ٢٦٤، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم ٢١٦٨، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك، برقم ١٣٦، ١٣٧، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله - عز وجل - عن وطئها، برقم ٢٨٨، وفي كتاب الحيض، برقم ٣٦٨، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم ٦٤٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢١٧، برقم ١٩٧. (٤) من ترجيح سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام، والمنتقى للمجد ابن تيمية، وانظر: الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٨. (٥) الحيض والنفاس، ص ٥٥٣. (٦) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية،١/ ٤٧١، والمغني، ١/ ٤١٦ - ٤٢٠. (٧) سورة الطلاق، الآية: ١.