للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد، أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق (١).

رابعاً: أقل النفاس وأكثره: الصواب أن النفاس لا حد لأقله، أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً)) (٢).قال الترمذي: ((وقد أجمع العلماء من أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء)) (٣).وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى (٤).

[المطلب الثالث: الاستحاضة]

أولاً: تعريف الاستحاضة: الاستحاضة: استفعال من الحيض: وهي دم غالب ليس بالحيض (٥).

والاستحاضة شرعاً: سيلان الدم واستمراره في غير زمن الحيض من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يقال له: العاذل (٦).


(١) انظر هذه الفروق في: الحيض والنفاس والاستحاضة لراوية، ص ٤٤٧، و٤٧٨، والدماء الطبيعية للعلامة ابن عثيمين، ص ٤٠، والشرح الممتع، ١/ ٤٥٠ - ٤٥٣، و٤٥٤، ورجح أن طلاق النفساء ليس بحرام، ١/ ٤٥٣.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، برقم ٣١١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، برقم ١٣٩، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، برقم ٦٤٨، وغيرهم، وحسنه الألباني في الإرواء، ١/ ٢٢٢، و١/ ٢٢٦، وفي صحيح أبي داود، ١/ ٦٢.
(٣) الترمذي، ١/ ٢٥٨.
(٤) وهذا هو الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٥/ ٤١٥،والفتاوى الإسلامية،١/ ٢٣٨.
(٥) المصباح المنير، ١/ ١٥٩.
(٦) انظر: فتح الباري، ١/ ٤٠٩. والحيض والنفاس لراوية بنت أحمد، ص ٤٨٣ - ٤٨٨، ورسالة في الدماء الطبيعية لابن عثيمين، الفصل الخامس.

<<  <  ج: ص:  >  >>