للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلافاً)) (١).

١٣ - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ((كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) (٢). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم (٣)، فالصلاة الأولى فرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، والثانية نفلاً (٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٥). فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها (٦). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذين الحديثين: ((وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض)) (٧).

١٤ - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح؛ لأنها فرع من إمامة المتنفل بالمفترض على الصحيح، وهي مثلها في الحكم، بل هنا أولى؛ لصحة صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية


(١) المغني، ٣/ ٦٨.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم ٧٠٠، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم ١٨٠ و١٨١ [٤٦٤].
(٣) النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم ١٥٥٢، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي ١/ ٣٤٠.
(٤) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ٢١٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣١٠، وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ١٧٨، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ١/ ٣٨١.
(٥) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٤.
(٦) المغني لابن قدامة، ٣/ ٦٩،وانظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية، ٢٣/ ٣٨٦، ومجموع فتاوى ابن باز،١٢/ ١٨١ جمع الشويعر، و٤/ ٤١٣ - ٤١٤، ٤٤٣ جمع الطيار.
(٧) سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الحديث رقم ١٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>