للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده)) (١) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (٢)، وصوّبه الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - وأفتى به حتى مات - قدس الله روحه ونوّر ضريحه - (٣).

الحالة الثانية: إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أم لا؟ والصواب أن المرأة إذا أدركت وقت الصلاة ثم لم تصلّ حتى تضيَّق الوقت- بحيث لا تستطيع الصلاة كاملة في آخره-، ثم حاضت قبل أن تصلي، وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرَّطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (٤). وإذا كان وقت الصلاة الحاضرة يخشى خروجه صلى الحاضرة حتى لا تكون فائتة، ثم يصلي الفائتة (٥).

ويقضي الصلوات الفائتة على حالها الذي فاتت عليه: من عدد ركعاتها، أو سرّيتها، وجهريتها؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الطويل في نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وفيه: ((ثم أذَّن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم)) (٦). ويدل الحديث أيضًا على أن من فاتته صلاة واحدة صلى سنَّتها معها.


(١) انظر: المرجع السابق ٢/ ٤٦.
(٢) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ٤٣٤.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، جمع الشويعر، ١٠/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة،٢/ ١١، ٤٦، ٤٧،والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص٣٤.
(٥) سمعته من الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، ١/ ٤٩٠.
(٦) صحيح مسلم، برقم ٦٨١، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>