٣/ ٤٠٤ بلفظ: ((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٥٨، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٤٤: ((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)). (٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٥: ((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث ٢٤٤ من بلوغ المرام: ((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوّ منها)). (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة، برقم ٦٩٥، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٠٣. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم ٤٩٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم ٥٠٨، وانظر: سبل السلام للصنعاني، /١٤٥. (٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، برقم ٥٠٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٥٠٥.