للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسفل من سرته إلى ركبته من عورته)) (١)،ولا ينظر إلى فخذ حي ولا ميت (٢).

٥ - يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم؛ لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا حينما مات عليه الصلاة والسلام: ((والله ما ندري أنجرّدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نُجرّدُ موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ... )) (٣) فدل ذلك أنهم كانوا يجرّدون الموتى وينزعون عنهم الثياب قبل التغسيل.

٦ - تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت طويلة؛ لأن هذا من نظافة الميت، وتجميله، وتحسينه، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب تقليم أظفار الميت وقصّ شاربه؛ لأن ذلك سنة في حياته)) (٤).

وقال الإمام ابن باز رحمه الله: ((يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزاً: كالظفر، والشارب)) (٥) (٦).


(١) أحمد، ٢/ ١٨٧، وأبو داود، برقم ٤٩٥، وحسنه الألباني في الإرواء، ١/ ٣٠٢، وتقدم تخريجه في شروط الصلاة.
(٢) وفي حديث علي: ((لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت))، أبو داود، برقم ٢٧٣٢، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٢٦٩.
(٣) أبو داود في ستر الميت عند غسله، برقم ٣١٤١، وحسنه الألباني، وتقدم تخريجه في الأمر الثاني.
(٤) الكافي،٢/ ٢١،وانظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٤٨٢،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،٦/ ٧٨.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١١٤.
(٦) خصال الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. أما الختان فلا يستعمل مع الميت بالاتفاق، ويحرم ختنه بلا نزاع في مذهب الحنابلة. قاله المرداوي [في الإنصاف، ٦/ ٨١]. وأما قص الشارب فيقص على مذهب الحنابلة بلا نزاع، وهو قول للشافعي كذلك. قاله المرداوي [في الإنصاف،٦/ ٧٨].وقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخذ من الميت شيء، والراجح مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي أنه يقص شارب الميت إن كان طويلاً، قال ابن قدامة [في المغني، ٣/ ٤٨٢]: ((وهذا قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق)).
وأما قص الأظفار فقال الإمام ابن قدامة [في المغني ٣/ ٤٨٣]: ((فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان: إحداهما لا تقلم، قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخها وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب فلا حاجة إلى قصه، و [الرواية] الثانية يقص إذا كان فاحشاً نص عليه؛ لأنه من السنة، ولا مضرة فيه فيشرع أخذه كالشارب، ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة ... )) وقال المرداوي [في الإنصاف، ٦/ ٧٩]: ((قوله: ويقلم أظفاره: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات)).
وأما نتف الإبط فقال المرداوي [في الإنصاف، ٦/ ٧٩]: ((يأخذ شعر إبطيه على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب ... )) وقال [في الشرح الكبير، ٦/ ٧٩]: ((ويخرج في نتف الإبط وجهان، بناء على الروايتين في قص الأظفار؛ لأنه في معناه)).
وأما العانة فقال الإمام ابن قدامة [في المغني، ٣/ ٤٨٣]: ((وأما العانة فظاهر كلام الخرقي أنها لا تؤخذ، لتركه ذكرها، وهو قول ابن سيرين، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنها يحتاج في أخذها إلى كشف العورة، ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرّم لا يفعل لغير واجب؛ ولأن العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها، وروي عن أحمد أن أخذها مسنون، وهو قول الحسن، وبكر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وإسحاق؛ لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت [رواه عبد الرزاق برقم ٦٢٣٥]؛ ولأنه شعر إزالته من السنة فأشبه الشارب، والأول أولى، ويفارق الشارب العانة؛ لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها))، وقال المرداوي [في الإنصاف، ٦/ ٧٩]: ((لا يأخذ شعر عانته على الصحيح من المذهب)). قلت: والأقرب والأولى أن لا تؤخذ عانة الميت؛ لما تقدم؛ ولعدم الدليل على مشروعية ذلك، والله تعالى أعلم، وهذا الذي يرجحه شيخنا الإمام ابن باز [وانظر: للفائدة: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧، ومجموع فتاويه، ١٧/ ٨٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>