(٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٩٤. (٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، برقم ٣٢٢١، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٣٧٠، والبيهقي، ٤/ ٥٦، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٥، وأحكام الجنائز، ص١٩٨. (٤) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٨١. (٥) أما خبر تلقين الميت الذي يفعله الشاميون فذكر أهل العلم أنه لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم -، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٠٥: ((وهذا فعله جماعة من الشاميين والجمهور على خلافهم، والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث موضوع كما ذكر صاحب المنار، ولم يفعله الصحابة - رضي الله عنهم -)). وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى له، ١٣/ ٢٠٦، في حكم التلقين بعد الدفن: ((بدعة وليس له أصل فلا يلقن بعد الموت، وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل وإنما التلقين يكون قبل الموت)).