للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسليم)) (١).

الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن، والثوب، والبقعة.

أما إزالة النجاسة من البدن؛ فلأحاديث الاستنجاء، والاستجمار، وغسل المذي، فإنها تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء والاستجمار وغسل المذي من البدن تطهير للبدن الذي أصابته نجاسة، ومن ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة (٢) من ماء، وعنزة (٣)، فيستنجي بالماء)) (٤)؛ ولحديث المقداد في قصة علي رضي الله عنهما في المذي، وفيه: ((فليغسل ذكره وأنثييه)) (٥)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (٦).

وأما إزالة النجاسة من الثوب؛ فلحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: ((تحتّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه)) (٧)؛ ولأحاديث غسل بول الجارية ونضح بول الغلام ما لم يطعم، فعن علي - رضي الله عنه - يرفعه: ((بول الغلام


(١) أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١،والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم٣،وصححه الألباني في إرواء الغليل،٢/ ٨.
(٢) الإداوة: الإناء الصغير.
(٣) العنزة: الحربة الصغيرة.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.
(٥) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢٠٨،وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤١،وأصله في صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، بابٌ: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، برقم ٢٩٢.
(٧) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٧، ومسلم، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>