للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير (١).

٣٥ - لا يقيم أحداً من مكانه ليجلس فيه؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقيمنَّ أحدُكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا)) (٢). وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقيمنّ أحدُكم الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسّحوا وتوسّعوا)) قال نافع: الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها (٣)، وهذا عام في جميع المجالس.

٣٦ - يُنْصتُ للخطبة يوم الجمعة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)) (٤).

٣٧ - لا يشغل الوقت بين الأذان والإقامة بالكلام مع الناس، فيضيع هذا الوقت العظيم بالقيل والقال وكثرة السؤال في أمور الدنيا، والإعراض عن قراءة القرآن والذكر، فقد ورد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه: ((سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً، إمامهم الدنيا، فلا تُجالسوهم؛ فإنه ليس لله فيهم حاجة)) (٥).

٣٨ - لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها، لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق بنفسه إلى المسجد، فإذا قدَّم المفروش وتأخر هو فقد خالف


(١) سنن أبي داود، برقم ٨٦٢، وأحمد، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم، ١/ ٢٢٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٣، وتقدم تخريجه، في مكروهات الصلاة.
(٢) مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، برقم ٢١٧٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه، برقم ٩١١، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، برقم ٢١٧٨.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، برقم ٩٣٤، ومسلم، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، برقم ٨٥١.
(٥) الطبراني في الكبير، ١٠/ ١٩٩،برقم ١٠٤٥٢،وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>