(٢) انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، ١١/ ٢٠٣. (٣) يبتاع: أي يشتري. سبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٨٩. (٤) الترمذي، بلفظه، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، برقم ١٣٢١، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم ١٧٦، وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ١٥٤، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٢/ ٥٦،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،٢/ ٣٤،وفي إرواء الغليل، برقم ١٤٩٥. (٥) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٨٩. (٦) أبو داود، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، برقم ٤٤٩٠، بلفظه، وأحمد في المسند، ٣/ ٣٤، والحاكم في المستدرك، ٤/ ٣٧٨، والدارقطني في السنن، ٣/ ٨٦، برقم ١٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٣٢٨، وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير إلى ابن السكن، وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال في التلخيص الحبير، ٤/ ٧٨: ((لا بأس بإسناده))، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٨٥٠.