(٢) تعليق ابن باز على فتح الباري، ٣/ ١٣٥. (٣) وانظر: لزيادة الفائدة ما تقدم في الطهارة، الأغسال المستحبة. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه في الأمر السادس من أمور الغسل. (٥) البيهقي، ٣/ ٣٩٥، والحاكم، ١/ ٣٥٤، وتقدم تخريجه في الأمر الرابع من أمور الغسل. (٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه. (٧) قال خباب - رضي الله عنه -: ((هاجرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء، (وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه)، واجعلوا على رجليه الإذخر، [بكسر الهمزة والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة]، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها))، أي: يجتنيها. أخرجه البخاري (٣/ ١٠)، برقم ٤٠٤٧، ومسلم (٣/ ٤٨) برقم ٩٤٠، والسياق له، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٢٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٥٧)، وصححه النسائي (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (٣/ ١٠)، وأحمد (٦/ ٣٩٥)، والرواية الثانية له وللترمذي. وروى منه أبو داود (٢/ ١٤، ٦٢) قوله في مصعب: ((قتل يوم أحد ... )) والرواية الثالثة له، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري.