للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال)) (١).

٧ - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه)) (٢)،والمعنى: إذا صلى صلاة

ففرغ منها وسلم استقبل المأمومين بوجهه؛ لأن استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقّ الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. والله أعلم (٣).

٨ - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون دونهم؛ لِمَا روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلا بإذنهم، ولا يختصَّ نفسه بدعوة دونهم (٤)؛فإن فعل فقد خانهم)) (٥).

٩ - لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين إلا أن يكون معه بعض الصفوف فلا حرج، أما المأموم فلا يكره إذا كان الإمام هو الذي في الأسفل (٦).

١٠ - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين (٧).

١١ - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة؛ لحديث عائشة


(١) النسائي، كتاب السهو، باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، برقم ١٣٣٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٢٨.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، برقم ٨٤٥.
(٣) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٣٤.
(٤) ولا يختص نفسه بدعوة دونهم: أي الذي يؤمنون عليه: كالدعاء في القنوت وغيره، والله أعلم، هكذا سمعته من شيخنا ابن باز - رحمه الله -.
(٥) أبو داود، برقم ٩١، وله شاهد عند الترمذي، برقم ٣٥٧، وأحمد، ٢/ ٢٥٠، من حديث ثوبان، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٥: ((صحيح إلا جملة الدعوة)) وتقدم تخريجه في إمامة الزائر.
(٦) تقدم الدليل على كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين. وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٣ - ٤٢٦.
(٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٢/ ٥٩ - ٦٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٧ - ٤٥٨، والشرح الممتع، ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>