(٢) وتقدم تخريجه في الأدب، رقم ١٧ من هذه الآداب. (٣) البخاري، برقم ١٠٢٩، ومسلم، برقم ٨٩٧. (٤) أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٣٢، والبيهقي في السنن، ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، والطيالسي في المسند، برقم ٧٠، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الجمعة، باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، ٣/ ٢٣٣، برقم ٥٤٦٥، و٥٤٦٩، قال العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص٣٤١: ((وصله البيهقي، وإسناده صحيح)). (٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٦، فذكره عن أحمد وقال: ((وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل، قال مالك: وتبطل الصلاة)). وانظر: الشرح الكبير، ٥/ ٢٠٩ - ٢١١. (٦) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠ عن ابن عقيل. (٧) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠.