للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنه - (١)، وحديث أبي الزاهرية (٢)، وحديث أنس - رضي الله عنه - (٣).

٣٦ - السجود أثناء الزحام: ((من كبرتكبيرة الإحرام مع الإمام ثم

حصل له زحام شديد لا يستطيع السجود؛ فإنه يسجد على حسب استطاعته، فقيل: يسجد على ظهر إنسان أو رجله ويُمَكّن الجبهة والأنف، لقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه)) (٤). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاً؛ ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح كالمريض)) (٥).

وقيل: لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله، ولكنه يومئ غاية الإمكان (٦).

وقيل: إن شاء سجد على ظهر إنسان أو رجله، وإن شاء انتظر الزحام والأفضل السجود (٧).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن الإنسان إذا حصل له زحام شديد في الحرم فلم يستطع السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد.


(١) وتقدم تخريجه في الأدب، رقم ١٧ من هذه الآداب.
(٢) وتقدم تخريجه في الأدب، رقم ١٧ من هذه الآداب.
(٣) البخاري، برقم ١٠٢٩، ومسلم، برقم ٨٩٧.
(٤) أخرجه أحمد في المسند، ١/ ٣٢، والبيهقي في السنن، ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، والطيالسي في المسند، برقم ٧٠، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الجمعة، باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، ٣/ ٢٣٣، برقم ٥٤٦٥، و٥٤٦٩، قال العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص٣٤١: ((وصله البيهقي، وإسناده صحيح)).
(٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٨٦، فذكره عن أحمد وقال: ((وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل، قال مالك: وتبطل الصلاة)). وانظر: الشرح الكبير، ٥/ ٢٠٩ - ٢١١.
(٦) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠ عن ابن عقيل.
(٧) نقله المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>