(٢) النسائي، كتاب الكسوف، باب القول في السجود في صلاة الكسوف، برقم ١٤٩٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٨٠. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الكسوف، باب النداء بـ ((الصلاة جامعة)) في الكسوف، برقم ١٠٤٥، ١٠٥١، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة))، برقم ٩١٠. (٤) النسائي، كتاب الكسوف، باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، برقم ١٤٦٤،وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، برقم ١١٩٠،وصححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ٤٧٠،وصحيح سنن أبي داود،١/ ٣٢٦،وإرواء الغليل، برقم ٦٥٨. (٥) الصلاة جامعةً بالنصب فيهما على الحكاية، ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء وجامعة على الحال: أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، وقيل برفعهما ((الصلاةُ جامعةٌ)) على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، ومعناه: ذات جماعة، وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروها، [فتح الباري لابن حجر،٢/ ٥٣٣]. (٦) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٢٣.