للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسَيئُها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدتُ في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن)) (١).

١٣ - كف الشعر أو الثوب في الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أُمرت أن أسجد على سبعة أعظُمٍ ولا أكفَّ ثوبًا ولا شعرًا)) (٢).

١٤ - عقص الرأس في الصلاة؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص (٣) من ورائه، فقام فجعل يحلّه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)) (٤).

١٥ - تغطية الفم في الصلاة.

١٦ - السدل في الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن السدل (٥) في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه)) (٦).

١٧ - تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه دائمًا لغير الإمام؛ لحديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن نقرة


(١) مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم ٥٥٣.
(٢) متفق عليه: البخاري برقم ٨١٢، ومسلم، برقم ٤٩٠، وتقدم تخريجه.
(٣) معقوص: المعقوص هو نحو من المضفور، وأصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١/ ٢٧٥، والمصباح المنير للفيومي، ٢/ ٤٢٢.
(٤) مسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر، والثوب، وعقص الرأس في الصلاة، برقم ٤٩٢.
(٥) السدل: وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية لابن الأثير، ٢/ ٣٥٥، والمصباح المنير، ١/ ٢٧١.
(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب السدل في الصلاة، برقم ٦٤٣، بلفظه، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يكره في الصلاة، برقم ٩٦٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٢٦، وصحيح ابن ماجه، ١/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>