للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره، وغدا بمعناه (١)، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ((الغدوّ يكون من أول النهار،

والرواح: يكون من آخره بعد الزوال، وقد يعبَّر بأحدهما عن الخروج والمشي، سواء كان قبل الزوال أو بعده)) (٢).

وذكر ابن قاسم: أن ذكر الساعات في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة)) ذكر للحث على التبكير إلى الجمعة، والترغيب في فضيلة السبق، وتحصيل فضيلة الصف الأول، وانتظارها بالتنفل، والقراءة والذكر (٣). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن التبكير إلى الجمعة أول ساعة بعد ارتفاع الشمس؛ لأن للمسلم أن يجلس بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس (٤) (٥).

٨ - المشي على الأقدام؛ لحديث أوس بن أوس - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من غسَّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكّر وابتكر،


(١) اقتبسته من فتح الباري للحافظ ابن رجب، ٨/ ٨٩ - ١٠٠.
(٢) المرجع السابق، ٦/ ٥٣.
(٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٧٥، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم،
٦/ ٣٨٥.
(٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٥٠.
(٥) انظر: خلاف العلماء في متى تكون ساعات التبكير: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٦٩، ورجح أن وقت سعي الفضيلة يكون من أول النهار. وشرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٣٨٥، ورجح عند أصحابه أن تعيين الساعات من طلوع الفجر. والمفهم للقرطبي ٢/ ٤٨٥، ورجح قول الإمام مالك وأن تعيين الساعات يكون بعد الزوال. والمقنع والشرح الكبير، ٥/ ٢٧٥، ورجح كما رجح صاحب المغني. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٥/ ٢٧٥، ورجح أن التبكير الأفضل بعد طلوع الفجر. ونيل الأوطار، ٢/ ٥٠٦، وقال: ((ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح: الذهاب، وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب، وذكر الأقوال. وانظر: تفصيل جميع الأقوال في فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٦٦ - ٣٧٠، ورجح ابن القيم في زاد المعاد، ١/ ٣٩٨ - ٤٠٧ أن الساعات من أول النهار، وأن الذي يصلي الفجر يجلس في مكانه ينتظر صلاة الجمعة أفضل من الذي يذهب ثم يجيء في وقتها، وبين أن لفظ: ((التهجير إلى الجمعة)) هو التبكير والمبادرة إلى كل شيء وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم. والرواح هو الذهاب والمضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>