(٢) المرجع السابق، ٦/ ٥٣. (٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٧٥، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٨٥. (٤) سمعته أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٥٠. (٥) انظر: خلاف العلماء في متى تكون ساعات التبكير: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٦٩، ورجح أن وقت سعي الفضيلة يكون من أول النهار. وشرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٣٨٥، ورجح عند أصحابه أن تعيين الساعات من طلوع الفجر. والمفهم للقرطبي ٢/ ٤٨٥، ورجح قول الإمام مالك وأن تعيين الساعات يكون بعد الزوال. والمقنع والشرح الكبير، ٥/ ٢٧٥، ورجح كما رجح صاحب المغني. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٥/ ٢٧٥، ورجح أن التبكير الأفضل بعد طلوع الفجر. ونيل الأوطار، ٢/ ٥٠٦، وقال: ((ومجموع الروايات يدل على أن المراد بالرواح: الذهاب، وما ذكرته المالكية أقرب إلى الصواب، وذكر الأقوال. وانظر: تفصيل جميع الأقوال في فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٦٦ - ٣٧٠، ورجح ابن القيم في زاد المعاد، ١/ ٣٩٨ - ٤٠٧ أن الساعات من أول النهار، وأن الذي يصلي الفجر يجلس في مكانه ينتظر صلاة الجمعة أفضل من الذي يذهب ثم يجيء في وقتها، وبين أن لفظ: ((التهجير إلى الجمعة)) هو التبكير والمبادرة إلى كل شيء وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم. والرواح هو الذهاب والمضي.