للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

((ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسطٍ أو أظفار)) (١).

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: ((نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب، والله تعالى أعلم)) (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولا تمس طيباً)) يشمل جميع أنواع الأطياب، والأدهان المطيبة، والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة، فهذه كلها من الطيب الممنوع (٣).

ولا يدخل فيه الزيت، ولا السمن، ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب (٤).

٤ - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو خرصان، أو خواتم، أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل)) (٥).

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي)) (٦)؛ ولأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها)) (٧).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٩٣٨، وتقدم تخريجه.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠/ ١١٩.
(٣) زاد المعاد، لابن القيم، ٥/ ٧٠١ - ٧٠٢.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٧٠٢.
(٥) أبو داود بلفظه، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، أحمد، ٦/ ٣٠٢، والنسائي، ٦/ ٢٠٣، برقم ٣٥٣٥ بدون قوله: ((ولا الحلي)). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٣.
(٦) الإجماع لابن المنذر، ص١٢٥.
(٧) المغني، لابن قدامة، ٣/ ٨٩، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢٤/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>