(٢) قيل: أفضل ما يتطوع به: العلم وهو تفضيل الإمام مالك وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. وقيل: الجهاد، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وقيل: الصلاة، وهو تفضيل الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، فقد يكون كل واحد أفضل في حال حسب المصلحة والحاجة، ولا شك أن العلم نوع من أنواع الجهاد؛ لأن مبنى الشرع كله على العلم، والجهاد مبناه على العلم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ((طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته)). قيل له بأي شيء تصح النية؟ قال: ((ينوي يتواضع فيه ينفي عنه الجهل))، والمراد نفل العلم لا فرضه، فلابد أن يكون قصده بتعلم العلم وتعليمه: وجه الله والدار الآخرة، وينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، ويعمل بالعلم. انظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ١٠٠ - ١٠١، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٩٦، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ١٧٩ - ١٨٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٦ - ٧، وكتاب العلم له، ص٢٥ - ٣٢، ومعالم في طريق طلب العلم، للسدحان، ص١٣ - ١٥. (٣) ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب المحافظة على الوضوء، برقم٢٧٧، وأخرجه الدارمي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الطهور، ١/ ١٦٨، والإمام أحمد في المسند، ٥/ ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٢، وله شواهد عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، برقم٢٧٨، ومن حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - برقم٢٧٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٣٥ - ١٣٨. (٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم٧٧٨. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة الليل، برقم٧٣١،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، برقم٧٨١.