للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه)) (١)، قلت: بشرط أن يكون القريب أعلم الحاضرين والله أعلم، وإلا صلى عليه الأعلم الأفقه ثم من يليه على حسب الترتيب في أولى الناس بالإمامة.

وإمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له بأن يصلي على الميت. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه)) (٢)، وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده)) (٣).

[الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:]

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((الواجب في صلاة الجنازة: النية، والتكبيرات، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدنى دعاء للميت، وتسليمة واحدة، ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق ... )) (٤).

وقال العلامة مرعي بن يوسف في دليل الطالب: ((وشروطها ثمانية: النية والتكليف (٥)، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر، وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم -، والدعاء


(١) مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١١٣.
(٢) مسلم، برقم ٦٧٣، وتقدم تخريجه.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٣٧.
(٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٢٠، وانظر: الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، ٦/ ١٦٠ - ١٦٤، والكافي، ٢/ ٤١ - ٤٤.
(٥) التكليف: البلوغ والعقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>