٤/ ٢٧٦ - ٢٨٣. (٢) أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه، برقم ٦١٦، وابن ماجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، برقم ١٤٢٨، وصححه الألباني فقال في مشكاة المصابيح، ١/ ٣٠٠، بعد أن ذكر انقطاعه وعلته: ((لكن الحديث صحيح، فإن له شاهدين ذكرتهما في صحيح أبي داود، ٦٢٩)). وصححه الألباني أيضاً لهذين الشاهدين في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٤، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٤٢٩. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية، الحديث رقم ١٥٠٣ يقول: ((حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح؛ لهذا ثبت عن علي - رضي الله عنه - قال: ((من السنة أن لا يصلي الإمام في مكانه)) بل يقوم من مكانه، حتى لا يظن أنه في الفريضة، وهذا أولى [و] من السنة)). (٣) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه،٢/ ٢٠٩. (٤) المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه ٢/ ٢٠٩. (٥) المرجع السابق، ٢/ ٢٠٩. (٦) المرجع السابق، ٢/ ٢٠٩. (٧) المرجع السابق، ٢/ ٢١٠.