(٢) مسلم، برقم ٧١٠،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع في ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت الصلاة. (٣) مسلم، برقم ٨٨٣،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام. (٤) ولا بالانصراف: قال النووي: المراد بالانصراف السلام، شرح النووي،٤/ ٣٩٤، وقال القرطبي في المفهم: ((وذهب الحسن والزهري إلى أن حق المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام أخذاً بظاهر هذا الحديث، والجمهور على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بالسلام من الصلاة، ورأوا أن ذلك خاصّاً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور: التسليم؛ فإنه يقال: انصرف من الصلاة: أي سلم منها))، المفهم، ٢/ ٢١٥٩. (٥) مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، برقم ٤٢٦. (٦) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية،٢٢/ ٥٠٥،٢/ ٢٥٧،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٤/ ٤٦١،وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥،والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٢٥.