للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أحسنتم أو قد أصبتم)) (١).

٧ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (٢).

٨ - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج؛ لحديث السائب بن يزيد عن معاوية أنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: ((أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) (٣).

٩ - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم يوماً فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فقال: ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف (٤))) (٥). فيستحب أن لا ينصرف المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (٦).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٢، ومسلم، برقم ٢٨٤، وتقدم تخريجه في مسألة المسبوق يصلي ما بقي من صلاته.
(٢) مسلم، برقم ٧١٠،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع في ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت الصلاة.
(٣) مسلم، برقم ٨٨٣،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام.
(٤) ولا بالانصراف: قال النووي: المراد بالانصراف السلام، شرح النووي،٤/ ٣٩٤، وقال القرطبي في المفهم: ((وذهب الحسن والزهري إلى أن حق المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام أخذاً بظاهر هذا الحديث، والجمهور على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بالسلام من الصلاة، ورأوا أن ذلك خاصّاً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور: التسليم؛ فإنه يقال: انصرف من الصلاة: أي سلم منها))، المفهم، ٢/ ٢١٥٩.
(٥) مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، برقم ٤٢٦.
(٦) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية،٢٢/ ٥٠٥،٢/ ٢٥٧،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٤/ ٤٦١،وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥،والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>