للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يفرغ فصلى وذهب ... )) (١) دلّ حديث جابر بلفظ الإمام البخاري رحمه الله وحديث أنس وحديث بريدة الأسلمي بلفظ الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أن الرجل قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة؛ بل استمر فيها منفرداً حتى أتمها (٢). ودلّت رواية الإمام مسلم على أن الرجل قطع الصلاة وابتدأها من جديد، ولهذا قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في شرحه لمنتقى الأخبار: ((استدلّ المصنف بحديث أنس وبريدة رضي الله عنهما المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه، وجُمِعَ بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم، ثم استأنف بتعدد الواقعة)) (٣). قال ابن تيمية - رحمه الله - في منتقى الأخبار: (( ... فَعُلِم بذلك أنهما قضيتان إما لرجل أو رجلين)) (٤).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما: ((فيه الدلالة على جواز الانفراد عن الإمام لعذر، سواء أتمَّ لنفسه أو قطعها وابتدأها من جديد، كما في القصتين، وهذا عذر شرعي؛ لإطالة الإمام، ويظهر من هذا أنه ينبغي للإمام ألا يطول، ويراعي الناس حتى لا يشق عليهم)) (٥).

١١ - انتقال المنفرد إماماً لا بأس به؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل


(١) أحمد في المسند، ٥/ ٣٥٥، وقوّى إسناده ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ١٩٣.
(٢) اختلف العلماء - رحمهم الله - هل الرجل استأنف صلاته أم أتمها خفيفة، وانظر: التحقيق في ذلك: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٩٤ - ١٩٥، ١٩٧، وشرح النووي على صحيح مسلم،
٤/ ٤٢٦ - ٤٢٨، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٧١ - ٣٧٣.
(٣) نيل الأوطار، ٢/ ٣٧١ - ٣٧٣.
(٤) المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني، ١/ ٦٠٩، على الحديث رقم ١٣٨٦.
(٥) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار لأبي البركات ابن تيمية، الأحاديث رقم ١٣٨٣ - ١٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>