للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا)) (١).

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((إن اعتمد على عصاً فلا بأس، وإن لم يعتمد على شيء فلا بأس)) (٢).

٧ - يقصر الخطبة ويطيل الصلاة؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة؛ إنما هي كلمات يسيرات)) (٣).

وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب)) (٤)؛

لحديث عمار - رضي الله عنه - قال أبو وائل: ((خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال لي: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا)) (٥).

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: ((كنت أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً)) (٦).

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة)) (٧).

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية إقصار الخطبة وإكمال الصلاة، وقوله: ((فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً)) أي بين الطول الظاهر


(١) زاد المعاد، ١/ ٤٢٩.
(٢) أشكلت علي هذه المسألة في زاد المعاد، ١/ ٤٢٩، فسألته فأجاب رحمه الله.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب، برقم ١١٠٧،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٣.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إقصار الخطب، برقم ١١٠٦،وصححه الألباني في صحيح أبي داود،١/ ٣٠٣.
(٥) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٩.
(٦) مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٦.
(٧) النسائي، كتاب الجمعة، باب ما يستحب من تقصير الخطبة، برقم ١٤١٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>