للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (١)، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت، كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع، والصواب أنه يعمّ النوعين؛ فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة، ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب، أو عن إخلاصها، وحضورها الواجب؛ ولذلك وصفهم بالسهو، ولو كان السهو تركاً لما كان هناك رياء .. )) (٢).

سابعاً: منزلة الخشوع في الصلاة

الخشوع في الصلاة بمنزلة الروح من الجسد، فإذا فُقِدَت الروح مات الجسد، فالخشوع روح الصلاة، ولبُّها.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (( ... وكذلك فَوتُ الخشوع في الصلاة، وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى، الذي هو روحها، ولبُّها، فصلاةٌ بلا خشوعٍ، ولا حضور، كبدنٍ ميّتٍ لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يُهدي إلى مخلوقٍ مثله عبداً ميّتاً، أو جارية ميّتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها: من ملكٍ، أو أميرٍ، أو غيره، فهكذا؛ سواء الصلاة الخالية عن الخشوع، وجمع الهمة على الله تعالى فيها، بمنزلة هذا العبد - أو الأمة - الميّت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك؛ ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، ولا يثيبه عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها .. )) (٣).


(١) سورة الماعون، الآيتان: ٤ - ٥.
(٢) مدارج السالكين، ١/ ٥٢٧.
(٣) الوابل الصيب، ص ١٤ - ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>