أخرجه عبد الرزاق (٩٥٩٧)، والنسائي (١/ ٢٧٧)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١/ ٢٩١)، والحاكم (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦)، والبيهقي في ((السنن)) (٤/ ١٥ - ١٦)، و ((الدلائل)) (٤/ ٢٢). قال الألباني: ((وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يُخرّج له شيئاً، ولا ضير، فإنه صحابي معروف، وأما قول الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٣/ ٣٧) تبعاً للنووي في ((المجموع)) (٥/ ٥٦٥): إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به)). (٢) عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: ((لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تراهم، فقال: المرأةَ المرأةَ! قال: فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فَلَدَمَتْ [أي ضربت ودفعت] في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عزم عليك، فوقَفَتْ، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، قد فُعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له. فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له)). أخرجه أحمد، (١٤١٨) -[قاله العلامة الألباني]، ((والسياق له بسند حسن - والبيهقي (٣/ ٤٠١) وسنده صحيح)). (٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، برقم ٩٤٣.