للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى)) (١).

وعن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومسّ من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطَّ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها)) قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها (٢)؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من اغتسل يوم الجمعة، ومسّ من طيب امرأته - إن كان لها - ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لِمَا بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً)) (٣)، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله - عز وجل - إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله تعالى - عز وجل - يقول: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ})) (٤).

٣ - المتأدب بآداب صلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة أجر


(١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، برقم ١٠٩٧، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٢٦: ((حسن صحيح)).
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠٣.
(٣) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم ٣٤٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٠٤.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب، برقم ١١١٣، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>