للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تُصلَّى في وقت النهي على الصحيح من قولي أهل العلم (١).

وإذا اجتمع كسوف وجمعة، أو كسوف وصلاة فريضة، أو كسوف ووتر، بدأ بأخوفهما فوتًا، فإن خيف فوتهما بدأ بالواجبة (٢).

تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول، فمن أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك إلا الركوع الثاني فلا يعتد بهذه الركعة وعليه أن يقضي كل ركعة فاتته بركوعين؛ لأن العبادات توقيفية؛ ولأن الركوع الأول هو الركن، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم (٣).

عاشرًا: الصلاة للآيات: كالزلزلة، والرجفة الشديدة، والريح الشديدة، وبياض الليل، وسواد النهار، والصواعق المخيفة الشديدة، وكثرة المطر، وغير ذلك من الآيات المخيفة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصلّى لأي آية إلا للزلزلة الدائمة وهو مذهب الحنابلة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((قال أصحابنا: يُصلَّى للزلزلة كصلاة الكسوف، نص عليه، وهو مذهب إسحاق، وأبي ثور، قال القاضي: ولا يصلي للرجفة، والريح الشديدة، والظلمة ونحوها، وقال الآمدي: يصلي لذلك، ورمي الكواكب، والصواعق، وكثرة المطر،


(١) انظر: الأدلة على ذلك بالتفصيل ما سبق في صلاة التطوع، وهي في صلاة المؤمن،
١/ ٤٠٢ - ٤٠٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٤١.
(٢) اختلف فيما إذا اجتمع كسوف وجنازة، فقيل تقدم صلاة الجنازة، وقيل: صلاة الكسوف، وإذا اجتمع كسوف وتراويح فالصواب أنه يبدأ بالكسوف إن شاء الله تعالى. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣١، والشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٤٠٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٥٣٦، والكافي لابن قدامة، ١/ ٥٣١.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣٢،والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير،٥/ ٤٠٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٥٣٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٢٥٩، وفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، ٨/ ٣٢٤،ومجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم ١٣،عام ١٤٠٥،ص٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>