(٢) سورة الحج، الآية: ٢٨. (٣) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧١. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، برقم٥٥٦٧، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧٢. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، برقم ٥٥٦٩،ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته برقم ١٩٧٤. (٦) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، برقم ١٩٧٣. (٧) مسلم، برقم١٩٧١، وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة. (٨) سبل السلام للصنعاني، ٧/ ٢٧٠. (٩) انظر: المغني، لابن قدامة، ١٣/ ٣٧٩، قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -،قال: ((ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوَّال بالثلث))،رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف، وقال: ((حديث حسن))؛ ولأنه قول ابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، فكان إجماعاً. ا. هـ. المغني، ١٣/ ٣٨٠، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٩/ ٤١٤ - ٤١٨.