(٢) وقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٥/ ٢١٤. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥ - ١٢٦٨، و١٨٣٩، و١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ومسلم، برقم ١٢٠٦، وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت. (٤) انظر: الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٥. (٥) يتولى غسل الميت: المسلم الأمين، العارف بأحكام الغسل، فإن تنازع الناس في ذلك قُدّم وصيّه العدل العارف بأحكام الغسل، فإن لم يكن له وصي وتنازعوا فيمن يغسله قدّم العصبات، وأولاهم أبوه ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على ترتيب الميراث. [المقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣٠]، وأولى الناس بغسل المرأة عند النزاع: وصيتها، ثم أمها ثم جدتها، ثم ابنته، ثم القربى، فالقربى، الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٢. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع،٥/ ٣٣٩: ((هنا قدموا ولاية الأصول على الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع ... )) وهذا عند المشاحة والتنازع في تغسيل الميت، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرع لذلك إذا كان ثقة، مسلماً، عاقلاً، مميزاً. انظر: المغني،٣/ ٤٠٦،وفتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين، ص٨٥،والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٦/ ٢٩. (٦) البيهقي ٣/ ٣٩٧،وضعفه الألباني في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٦/ ٢٩. (٧) طبقات ابن سعد، ٧/ ٢٥، قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتاب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص٣٣: ((وهذا إسناد صحيح)).