١/ ٣٤٢، وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في موضع السكتتين هل أحدهما بعد ولا الضالين أم أنها بعد الفراغ من القراءة كلها، أم أنها ثلاث سكتات؟ قال: ((وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين)) زاد المعاد، ١/ ٢٠٨، وقال أحمد محمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، ١/ ١٤٣: ((وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف طويل قديم والصحيح أنه سمع منه كما رجَّحه ابن المديني، والبخاري، والترمذي، والحاكم وغيرهم)). (٢) انظر: فتاوى ابن تيمية ٢٢/ ٣٣٨ وقال: ((لا يُسْتَحَبُّ إلا سكتتان)) وذكر أن الأولى للاستفتاح، والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يَسْتَحبّه أحمد والجمهور. وذكر الإمام ابن باز في مجموع فتاويه،١١/ ٨٤ أن الثابت سكتتان: الأولى تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل الركوع، وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها. (٣) سورة الحج، الآية: ٧٧. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، برقم ٧٥٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم ٣٩٧.