للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) (١)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا وُضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني قدّموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق)) (٢).

الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم، وستر عليه ما يكره، وأخلص في ذلك ابتغاء وجه الله تعالى، لا يريد به جزاء ولا شكوراً إلا من الله - عز وجل -، ولا يريد شيئاً من أمور الدنيا؛

لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من غسل مسلماً فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أُجريَ عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفّنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة)) (٣). وهذا لفظ البيهقي، ولفظ الحاكم: ((من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفَّن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبراً فأجنه فيه أُجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة)). ولفظ الطبراني في المعجم الكبير: ((من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة، ومن حفر لأخيه


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣١٥، ومسلم، برقم ٩٥٠، وتقدم تخريجه في الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم.
(٢) البخاري، برقم ١٣١٤،ورقم ١٣١٦،ورقم ١٣٨٠،وتقدم تخريجه في تذكر الحمل على الأكتاف.
(٣) البيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ٣٩٥، والحاكم، ١/ ٣٥٤، والطبراني في الكبير ١/ ٣١٥، برقم ٩٢٩، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني في الجنائز، ص٦٩: ((هو كما قالا)).وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ((رجاله رجال الصحيح)) ٣/ ٢١، وقال ابن حجر في الدراية (١٤٠): ((إسناده قوي)). قلت: وله شاهد من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - عند الطبراني في الكبير برقم ٨٠٧٧، ورقم ٨٠٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>