للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات، وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث)) (١).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة على الجنازة في الساعات الثلاث المذكورة في الحديث: (( ... لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح)) (٢) (٣)، وهذا يعم الصلاة عليه في القبر، فلا يُصلَّى على القبر في هذه الأوقات الثلاثة، أما في وقت النهي الموسع فهي من ذوات الأسباب كما تقدم (٤).

الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة: وصيُّه الذي أوصى أن يصلّي عليه ثم الوالي، أما الوصي؛ فلأنه إجماع الصحابة على ذلك، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر (٥)، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب (٦)، [وقيل: أوصى عمر إلى الزبير فصلى عليه] (٧)، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير (٨)، وأبو بكرة أوصى أبا برزة (٩)، وأم سلمة أوصت


(١) معالم السنن للخطابي، ٤/ ٣٢٧.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٥٧، وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، ١٧/ ١٥٧.
(٣) وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٥٧، ٢٥/ ٢٠١، ٣٠/ ٧٢.
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٣/ ٤٧١.
(٦) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٩، ومصنف عبد الرزاق، ٣/ ٤٧١.
(٧) مصنف عبد الرزاق، ٣/ ٤٧١.
(٨) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٩.
(٩) ابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٢٨٥، والبيهقي، ٤/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>