(٢) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، ١/ ٢٢٩، والبيهقي، ٤/ ٣٣، وقال عبد القادر الأرناؤوط في المرجع السابق: ((إسناده صحيح)). وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦: ((وسنده صحيح)). (٣) ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به، في كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم ١٣٢٢، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ١٩٠: ((وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع))، ثم قال: ((فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها .. ، وإلى قول ابن عمر ذهب مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وأحمد، وإسحاق)). (٤) سنن البيهقي الكبرى، ٤/ ٣٢، وجوّد إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٦، فقال: ((بسند جيد عن ابن جريج)).