(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم ٢٤٤٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم ٢٥٨٠. (٣) ومن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((من غَسَلَ ميتاً فأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).قال: ((ليَلِه أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم، فمن ترون أن عنده حظّاً من ورع وأمانة)) أحمد في المسند،٤١/ ٣٧٤،برقم ٢٤٨٨١، ورقم ٢٤٩١٠،وغيره، وضعفه أصحاب موسوعة مسند الإمام أحمد،٤١/ ٣٧٥، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ٢١ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير)). (٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٢٣. (٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٧١، وانظر: الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٥.