للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً)) (١). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأوصى أبو سعيد، وابن عمر، وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة: يجمر الميت)) (٢).

الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفّنوني فيها، قلت: إن هذا خلق؟ قال: إن الحيَّ أحقُّ بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة)) (٣).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول: ((يكفي الوسط المناسب ولا يتحرَّى أحسن شيء، ولا يتكلَّف؛ لأن مصيره إلى الدود والفناء والزوال في القبر، فيكفي الخام الأبيض)) (٤).

الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر لجميع بدن الميت، والمستحب ثلاثة أثواب، وإذا كُفّنت المرأة في خمسة أثواب فحسن: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فتؤز بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمّر، ثم تلفّ باللفافتين، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال


(١) أحمد، ٣/ ٣٣١، وابن أبي شيبة، ٤/ ٩٢، والحاكم، ١/ ٣٥٥، والبيهقي، ٣/ ٤٠٥، وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٨٤: ((وهو كما قالا)).
(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٨٣.
(٣) البخاري مطولاً، كتاب الجنائز، باب موت يوم الإثنين، برقم ١٣٨٧.
والمهلة: بضم الميم وكسرها. قال ابن الأثير في جامع الأصول، ١١/ ١١٤: ((القيح والصديد)).
(٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>