للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشفعون له إلا شفعوا فيه)) (١)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) (٢).

وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة، والأربعين، فسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((قال أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة أولاً، ثم تفضل الله - عز وجل - وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول الشفاعة، وبكل حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز)) (٣).

الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: (( ... وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا ولم يصلَّ عليهم)) (٤). أما الذي يُجرح في المعركة ثم يموت بعد ذلك فإنه يُصلّى عليه، وكذلك شهداء غير المعركة يُصلى عليهم، كالذي يموت بالهدم، والغرق، والسل، والمقتول ظلماً على الصحيح، وغيرهم من الشهداء الذين يموتون في غير معركة الجهاد، يغسلون ويصلى عليهم.

الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى لوالديهما؛


(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، برقم ٩٤٧.
(٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، برقم ٩٤٨.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٨٠، ثم قال رحمه الله أثناء تقريره على هذا الحديث: ((وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود [٣١٦٦]، والترمذي [١٠٢٨]، وابن ماجه [١٤٩٠] بإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)) يعني وجبت له الجنة، وكان مالك [بن هبيرة] إذا استقل الناس جزأهم ثلاثة صفوف، والحديث إسناده جيد لولا عنعنة ابن إسحاق، فإن صرح بالسماع في رواية استقام إسناده لكن لم أقف على أنه صرح بالسماع، وقال الألباني في الجنائز، ص١٢٨: ((وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع، ٥/ ٢١٢:حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح، ثم قال الألباني: وفيه عندهم جميعاً محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن فلا أدري وجه تحسينهم للحديث)).
(٤) البخاري، برقم ١٣٤٣،ورقم ١٣٤٦،وتقدم تخريجه في شهيد المعركة لا يغسل، وفي تكفين الشهيد في ثيابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>