للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والستر، وعدم التطيُّب)) (١)،وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في القول: إن صلاة العيد فرض عين: ((وهذا عندي أقرب الأقوال)) (٢)، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن صلاة العيد فرض عين (٣)، وقال رحمه الله: (( ... ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد)) (٤)، واختاره تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله (٥).

رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

١ - الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة - رضي الله عنهم -، فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى (٦).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: ((وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، قال: سأل رجل عليَّاً عن الغسل؟ قال: ((اغتسل كل يوم إن شئت)) فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: ((يوم الجمعة، ويوم عرفة (٧)، ويوم النحر،


(١) مجموع الفتاوى، ١٣/ ٧،وقرره رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥١٣.
(٢) الشرح الممتع، ٥/ ١٥١ - ١٥٢.
(٣) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٢٣.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٢٣/ ١٦١.
(٥) كتاب الصلاة للإمام ابن القيم، ص١١، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٢٨٤.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما والإقامة، برقم ٢، وانظر: آثاراً نقلت في وقفات للصائمين، للشيخ سليمان بن فهد العودة، ص٩٧.
(٧) أي يوم عرفة للحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>