للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما عليه)) (١).

والمجتهد يتعرَّف إلى جهة القبلة: بالمحاريب في المساجد، أو بالبوصلة، أو يسأل إن وجد من يدله، أو بأي وسيلة يستطيعها.

الحالة الثانية: عند العجز، كالأعمى الذي لا يجد من يوجهه، وعجز عن معرفة القبلة، والمريض الذي لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يوجهه، والمأسور المربوط إلى غير القبلة، فقبلة هؤلاء هي الجهة التي يقدرون عليها، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)؛ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) (٣).

الحالة الثالثة: عند اشتداد الخوف على النفس أو المال، فيستقبل الخائف الجهة التي يقدر عليها؛ لقول الله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} (٤)؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) (٥).

الحالة الرابعة: صلاة النفل على الراحلة؛ لحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّي على راحتله حيث توجهت به)) (٦). زاد البخاري: ((ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة)) (٧). وعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) (٨). وقد جاء في هذا


(١) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ٢٢٥ من بلوغ المرام.
(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم ١٣٣٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
(٥) مسلم، برقم ١٣٣٧، وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت، برقم ١٠٩٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٧٠١.
(٧) صحيح البخاري برقم ١٠٩٧.
(٨) البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>