٤/ ٤٣٠، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم ١٢٢٩ ولفظه: ((يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر))، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: ((وإنما حسّن الترمذي حديثه (٥٤٥) لشواهده))، نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢. (٢) المغني، ٣/ ١٤٦، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٣. (٣) مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام، برقم ١٩، ١/ ١٤٩. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢: ((وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات)). (٤) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، ١٢/ ٢٥٩ - ٢٦١. (٥) انظر: المغني، لابن قدامة، ٣/ ١٤٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٦٠، وقد كان عثمان - رضي الله عنه - يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر، وتقول: إنه لا يشق عليها، فلا حرج في إتمام المسافر، ولكن الأفضل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه المشرع المعلم - صلى الله عليه وسلم -. انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٦٠، وحديث عثمان في مسلم، برقم ٦٩٤، ٦٩٥.