للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وامتثالاً لأمره، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: حُدّثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة، فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قالوا: ((لا حول ولا قوة إلا بالله ... )) (١).

٤ - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (٢).

٥ - استحباب الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من متابعة المؤذن، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة (٣).

٦ - استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة)) (٤).

٧ - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان (٥). قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ((يستحب أن يتابع عقب كلّ كلمة لا معها، ولا يتأخّر عنها عملاً بظاهر فاء التعقيب المذكورة في الحديث، هذا مذهبنا)) (٦).

٨ - استحباب قول السامع بعد الشهادتين: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد


(١) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٢.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٢٩.
(٣) المرجع السابق، ٤/ ٣٢٩، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٦٢، ٣٦٥.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٢٩.
(٥) المرجع السابق، ٤/ ٣٢٩.
(٦) الإعلام، لابن الملقن، ٢/ ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>