للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً: الموالاة: وهي عبارة عن الإتيان بالطهارة في زمن متصل، فلا يؤخّر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفرٍ على قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ارجع فأحسن وضُوءَك)) فرجع ثم صلى (١).وعند أبي داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، ((فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة)) (٢).فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللُّمعة فقط (٣).

٥ ـ شُروط الوضوء:

شروط الوضوء عشرة: الإسلام، والعقل، والتَّمييز والنّية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتمَّ الطَّهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه (٤).

٦ - سُنَنُ الوضوء:

أولاً: السواك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) (٥).

ثانياً: غسل الكفين في أول الوضوء، إلا إذا كان مستيقظاً من نومٍ، فإنَّه

يجب غسلهما ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء (٦).


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، برقم ٢٤٣.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، برقم ١٧٥،وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٦،وفي إرواء الغليل، ١/ ١٢٧ لطرقه وشواهده الكثيرة.
(٣) انظر: منار السبيل، ١/ ٢٤، والشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ١٤٨، والروض المربع حاشية ابن القاسم، ١/ ١٨١، والمغني لابن قدامة، ١/ ١٥٥، ومؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب، قسم الفقه، المجلد الثاني: رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وفتاوى سماحة الشيخ ابن باز، ٣/ ٢٩٤.
(٤) انظر: هذه الشروط مشروحة في الروض المربع حاشية ابن قاسم، ١/ ١٨٩ و١٩٣، وانظرها في: فتاوى سماحة العلامة ابن باز، ٣/ ٢٩٤، ورسالة شروط الصلاة للإمام محمد ابن عبد الوهاب، قسم الفقه من مؤلفاته، المجلد الثاني.
(٥) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به (فتح الباري ٤/ ١٥٨)، ومالك برقم ١١٥، وقد تقدم في المبحث الثالث: سنن الفطرة.
(٦) أخرجه البخاري، برقم ١٦٢،ومسلم، برقم ٢٧٨،وقد تقدم في المبحث الرابع: آداب قضاء الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>